responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248

البدن و بقاء الحدث لمن توضأ غفلة (1) بمائع مردد بين الماء و البول.

أما (2) فى الشبهة الموضوعية، فلان الاصل فى الشبهة الموضوعية انما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين (3)، فيقال:


الحدث هو النفس، فلو توضأ شخص بمائع مردد بين البول و الماء يحصل له العلم الاجمالى بأحد حكمين لموضوعين، إمّا الطهارة من الخبث و الحدث على تقدير كون المائع ماء، و إمّا الخبث و الحدث على تقدير كونه بولا.

و إن شئت فقل: إنّ التوضؤ إن كان بالماء فانّه مع طهارة البدن و سبق الحدث مزيل للحدث، و إن كان بالبول فانّه موجب لنجاسة البدن و غير مزيل للحدث، فالتلازم في المقامين ثابت، أي طهارة البدن تلازم إزالة الحدث من النفس، و نجاسة البدن تلازم بقاء الحدث في النفس.

فالالتزام بطهارة ظاهر البدن باستصحابها أو بقاعدة الطهارة، و بقاء الحدث باستصحاب الحدث، تفكيك بين المتلازمين في موضوعين، لما عرفت من أنّ طهارة البدن ملازمة لارتفاع الحدث، و بقاء الحدث ملازم لنجاسة البدن، و لكن لا يلزم من التفكيك المذكور سوى مخالفة التزامية دون العملية، لأنّه لو توضأ بعده بماء طاهر فصلّى به يحتمل مطابقة عمله للواقع، لاحتمال كون المائع المردد فيه ماء في الواقع، فلا يحصل العلم بنجاسة البدن.

(1) و التقييد بالغفلة للتنبيه على أنه لو التفت بأنه توضأ بالمائع المردد بين الماء و البول يحصل له القطع ببقاء الحدث، لاشتراط صحة الوضوء بقصد القربة، و هو لا يجتمع مع احتمال كون المائع بولا.

(2) أي أمّا جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية.

(3) محصل كلامه: أنّ طرح الحكمين و مخالفتهما الالتزامية إنّما يتفرعان‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست