responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 247

جوازها (1) فى الشبهة الموضوعية و الحكمية معا، سواء كان الاشتباه و الترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين (2) أو بين حكمين (3) لموضوعين (4) كطهارة


(1) أي جواز المخالفة غير العملية أي الالتزامية، و ذلك لعدم وجود دليل على حرمتها، لأنّ الحاكم في باب الاطاعة و العصيان هو العقل، و هو لا يحكم إلّا بوجوب إطاعة تكليف المولى بحسب العمل، لأنّ ملاك استحقاق العقوبة عند العقل هو هتك المولى و الطغيان عليه، و من الظاهر أنّ عنوان الهتك إنّما يصدق على مخالفة تكليف المولى عملا لا التزاما.

و إن شئت فقل: إنّ المقتضي لجواز المخالفة الالتزامية موجود، و هي أدلة البراءة، و المانع مفقود، إذ المانع المتوهم هنا ليس إلّا العلم الاجمالي، و هو لا أثر له في المقام، إذ لا يؤثر في حق العالم تكليفا منجزا، لما عرفت من عدم قيام دليل على وجوب متابعته اذا لم يلزم مخالفة عملية من ترك العمل بمقتضاه.

(2) و هما مثال المرأة المرددة بين وجوب وطئها أو حرمة وطئها، و مثال موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب و التحريم، فإنّ المرأة موضوع واحد وقع الاشتباه فيه بين حكمين فلا يعلم أنّ حكمها وجوب وطئها أو حرمة وطئها، و لا يلزم من الالتزام بالاباحة فيها باجراء أصالة عدم وجوب الوطء و حرمته إلّا مخالفة التزامية، و كذا الموضوع الكلي كدفن الكافر مثلا، فإنّه موضوع واحد وقع الاشتباه في حكمه بأنه واجب أو حرام.

(3) أي أو كان الاشتباه بين حكمين لموضوعين، و الفرق بين هذا و بين الأول هو أنّ الموضوع في الأول مشخص و هي المرأة، و إنّما وقع الاشتباه في حكمه بخلاف المقام فإنّ الموضوع فيه أيضا مشتبه.

(4) حيث إنّ موضوع الطهارة من الخبث هو ظاهر البدن، و موضوع‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست