responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 246

الامتثال، فان المخالفة فى المثالين (1) ليس من حيث العمل لانه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة (2)، فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل.

الثانى: مخالفته (3) من حيث العمل، كترك الامرين (4) اللذين يعلم بوجوب أحدهما، و ارتكاب فعلين (5) يعلم بحرمة أحدهما، فان المخالفة هنا من حيث العمل.

و بعد ذلك (6) فنقول: أما المخالفة الغير العلمية فالظاهر


للواقع لفرض احتمال توصلية كل من الفعل و الترك.

(1) هما الالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف و بين من وجب وطؤها به، و الالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب و التحريم.

و ملخص الكلام: أنّه لا يمكن المخالفة للعملية القطعية في المثالين.

(2) إذ المفروض أنّ أمره دائر بين الفعل و الترك، و هو إمّا فاعل فيحتمل موافقته للوجوب، و إمّا تارك فيحتمل موافقته للحرمة، و على أيّ حال فلا يمكنه مخالفة عملية قطعية، نعم تحصل له مخالفة التزامية، إذ ليس الحكم الواقعي هي الاباحة قطعا.

(3) أي مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال.

(4) كالظهر و الجمعة اللتين يعلم بوجوب أحدهما.

(5) كالشرب من الإناءين المشتبهين اللذين يعلم بحرمة أحدهما.

(6) أي بعد ما علمت أنّ المخالفة القطعية تتصور على وجهين: المخالفة الالتزامية و المخالفة العملية.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست