responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245

مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا (1) يعتبر فيه قصد


(1) إذ لو كان أحدهما المعيّن تعبديا لما كان الالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب و التحريم مخالفة التزامية فقط، بل كانت مخالفة عملية أيضا، كما اذا علم أنّ صلاة الجمعة إمّا واجبة تعبدية و إمّا محرمة توصلية، ففي الالتزام بالاباحة فيها يرتكب المخالفة العملية أيضا، إذ لو أتى به من دون قصد القربة يعلم تفصيلا بمخالفته العملية، إذ لو كانت حراما في الواقع فقد ارتكبها، و لو كانت واجبة تعبدية فقد تركها، إذ الاتيان بالصلاة بدون قصد القربة يساوي تركها.

و حاصل الكلام: أنّه لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة فإمّا أن يكون كل من الحكمين توصليين أو تعبديين، أو أحدهما المعيّن تعبديا و الآخر توصليا، أو أحدهما غير المعيّن تعبديا و الآخر كذلك توصليا.

أمّا الأول، و هو ما كانا توصليين، فالحكم بالاباحة فيه يستلزم المخالفة الالتزامية، دون العملية، لأنّ عمله هذا لا يخلو عن فعل موافق لاحتمال الوجوب، أو ترك موافق لاحتمال الحرمة.

و أمّا الثاني، و هو ما كانا تعبديين، فالحكم بالاباحة فيه يستلزم المخالفة العملية اذا أتى بالفعل أو تركه من دون قصد القربة.

و أمّا الثالث، و هو ما كان أحدهما المعيّن تعبديا و الآخر توصليا، فالحكم بالاباحة فيه إنّما يستلزم المخالفة العملية اذا أتى بالفعل من دون قصد القربة، و كان الفعل على تقدير وجوبه تعبديا.

و أمّا الرابع، و هو ما كان أحدهما غير المعيّن تعبديا و الآخر كذلك توصليا، فالمخالفة فيه التزامية، لأنّه مع دوران فعل بين كون الاتيان به واجبا تعبديا و تركه كذلك اذا أتى به من دون قصد القربة أو تركه كذلك يحتمل موافقة العمل‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست