responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244

وطؤها به مع اتحاد (1) زمانى الوجوب و الحرمة، و كالالتزام باباحة موضوع كلى (2) مردد أمره بين الوجوب و التحريم‌


(1) بحيث لا يقبل ايقاع الفعل و تركه فيه، كما اذا علم إجمالا بأنّ وطء المرأة في أول الشهر إما واجب بالحلف أو حرام، فاذا أجرى الأصل من الوجوب و الحرمة و التزم بإباحة الوطء خالف الحكم المعلوم بالاجمال التزاما لا عملا، لعدم إمكان مخالفته عملا في المقام، لما عرفت من أنّ الزمان الواحد غير قابل لأن يقع فيه الوطء و تركه كي تحصل المخالفة العملية، فإنّه إمّا فاعل و إمّا تارك. نعم تحصل له الموافقة الاحتمالية و المخالفة الاحتمالية.

و إنّما اشترط اتحاد زماني الوجوب و الحرمة، إذ الالتزام بالاباحة مع اختلاف زماني الوجوب و الحرمة ربما يؤدي الى المخالفة العملية، كما اذا ترك الوطء في زمان احتمال وجوبه و أتى به في زمان احتمال حرمته، بأن كان الوطء إمّا واجبا في أول الشهر و إمّا حراما في آخره، و هو ترك الوطء في أول الشهر و أتى به في آخره، فتحصل له المخالفة العملية القطعية.

و ملخص الكلام: أنّه تنفك المخالفة الالتزامية عن المخالفة العملية فيما اذا اتحد زمان الوجوب و التحريم، و أمّا فيما اذا اختلف زمانهما فلا.

(2) إنّما قيده بهذا القيد لاخراج ما اذا كان الموضوع جزئيا كإباحة وطء المرأة المرددة، فإنّ الشبهة فيه موضوعية كما عرفت، بخلاف المقام، فإنّ الشبهة فيه حكمية، كوجوب دفن الكافر مثلا، فإنّ الكافر موضوع كلي دائر أمره بين الوجوب و التحريم، أي نعلم إجمالا أنّ دفنه إمّا واجب و إمّا حرام، ففي الالتزام بإباحة دفنه مخالفة التزامية للحكم المعلوم بالاجمال لا مخالفة عملية قطعية

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست