responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243

اذا عرفت هذا (1) فلنعد الى حكم (2) مخالفة العلم الاجمالى، فنقول:

مخالفة حكم المعلوم بالاجمال يتصور على وجهين:

أحدهما: مخالفته (3) من حيث الالتزام كالالتزام باباحة (4) وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف و من وجب‌


(1) أي الذي ذكرناه من أنّ العلم حجة مطلقا، و لا بدّ من توجيه ما دل بظاهره على عدم حجية القطع في الموارد المذكورة.

(2) بأن نبحث في أنه يجوز مخالفته أم لا؟

البحث حول المخالفة الالتزامية

و قد وقع الكلام بينهم في أنه هل تحرم مخالفة القطع التزاما كما تحرم مخالفته عملا بأن يجب عند القطع بوجوب شي‌ء امتثالان: (أحدهما) أن يجب بحسب الالتزام قلبا. (و ثانيهما) أن يجب بحسب العمل خارجا أو لا يجب إلّا متابعته عملا.

(3) أي مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال.

و لا يخفى أنه ليس المراد بالالتزام المبحوث عنه في المقام هو الالتزام بما جاء به النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم‌) و تصديقه، فإنّ ذلك مما لا ريب في وجوبه، بل المراد به البناء القلبي على طبق القطع بأن يجب البناء على طبقه قلبا كما يجب الجري على طبقه عملا فيجب عند القطع بحرمة الخمر أمران: (أحدهما) ترك شربه عملا (و الثاني) البناء على حرمته قلبا، فيستحق العقوبة على مخالفته من جهة البناء و إن وافقه عملا.

(4) هذا مثال للشبهة الموضوعية، فإنّ منشأ الشبهة في وطء المرأة هو الأمر الخارجي، و هو التباس متعلق الحلف، فلا يعلم أنّه تعلق بالوطء أو بتركه.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست