responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242

انفساخ البيع بالتحالف من أصله (1) أو من حينه (2)، و كون (3) أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية.

و عليك بالتأمل فى دفع الاشكال عن كل مورد بأحد الامور المذكورة، فان اعتبار العلم التفصيلى بالحكم الواقعى و حرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص باجماع أو نحوه (4).


(1) أي من حين صدور البيع.

(2) أي من حين التحالف.

(3) هذا أمر سادس من الامور التي يوجه بها ما وقع من الموارد التي توهم عدم اعتبار العلم التفصيلي. و قوله «و كون أخذ ..» عطف أيضا على قوله «بتقييد الأحكام» أي يلتزم بكون أخذ الدرهم من باب الصلح القهري.

و توضيحه: أنّ الدار و الدرهم و إن كانا في الواقع ملكين لأحد المترافعين إلّا أنّ المورد بما أنّه بحسب نوعه مورد للنزاع فالشارع حكم بالتنصيف تعبدا حسما لمادة النزاع، فجرى الصلح القهري بينهما بحكم الشارع و إن لم يرضيا به.

إذن فتصرف الشخص الثالث في المجموع يكون جائزا لأنّ كلّا منهما مالكين للنصف بمقتضى الصلح القهري، و الشخص الثالث أخذ المجموع ممن حكم الشارع بكونه مالكا له.

(4) كالسيرة.

إذن فكل ما يدل بظاهره على عدم اعتبار العلم فلا بدّ من توجيهه بأحد الامور المذكورة، أو طرحه و عدم الاعتناء به، و ذلك لما ذكره المصنّف من أنّ اعتبار العلم التفصيلي لا يقبل التخصيص.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست