responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250

و كذا الكلام (1) فى الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردد.

و أما (2) الشبهة الحكمية، فلان الاصول الجارية فيها (3) و ان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعى (4) بل كانت (5) منافية لنفس الحكم، كأصالة الاباحة مع العلم‌


الحرمة، بل هو إنّما لأجل خروج هذه المرأة عن موضوعهما بالأصل الموضوعي.

(1) أي الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث أيضا يكون من باب إخراج الموضوع بالأصل الموضوعي، فانّ الحكم بطهارة البدن من جهة أصالة عدم ملاقاة البدن للبول يخرج البدن عن موضوع كل جسم لاقى نجسا فهو نجس، و كذا أصالة عدم التوضؤ بالماء يخرج الوضوء المذكور عن موضوع ما دلّ على حصول الطهارة بالتوضؤ بالماء، فلا يلزم من الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث أيّ محذور.

و ملخص الكلام: أنّ الحكم بجواز المخالفة الالتزامية في الشبهات الموضوعية إنّما يرجع الى نفي الصغرى، أي لا يلزم من إجراء الأصلين طرح الحكمين اللذين يعلم كون أحدهما حكما واقعيا كي تتحقق المخالفة الالتزامية.

(2) أي أمّا جواز المخالفة الالتزامية في الشبهة الحكمية.

(3) أي في الشبهة الحكمية.

(4) لأنّ الاصول الجارية فيها كأصالة الاباحة مثلا فيما علم إجمالا وجوب شي‌ء أو حرمته في عرض الحكمين المعلوم أحدهما، و ليس كالأصل الجاري في الشبهات الموضوعية حاكما على أدلة الأحكام، و لذا لا تصلح الاصول أن تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي.

(5) أي بل كانت الاصول الجارية في الشبهة الحكمية منافية لنفس الحكم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست