responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 237

و كذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم و الامام متطهران فى الواقع.

الثانى: (1) أن الحكم الظاهرى فى حق كل أحد نافذ واقعا فى حق الآخر (2)، بأن يقال: ان من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يترتب عليها آثار


من مكلف خاص، فالامام و المأموم اللذان علم إجمالا بصدور الحدث من أحدهما متطهران و لم يصدر منهما ما يمنع من صحة صلاتهما، لما عرفت من أنّ المانع هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا لا المعلوم صدوره إجمالا كما في المقام، فإنّ كلّا من الامام و المأموم لا يعلم تفصيلا بصدور الحدث منه.

و لا يخفى أنّ هذا الجواب يجري في موردين من الموارد المذكورة هما مسألة ارتكاب المشتبهين و مسألة الاقتداء، إلّا أنّ الجواب المذكور كما ترى فإنّه مبنيّ على مبنى ضعيف.

(1) الأمر الثاني من الامور التي لا بدّ من الالتزام بها على سبيل منع الخلو لتوجيه ما وقع في الشرع من الموارد التي توهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي.

(2) أي الحكم الظاهري في حق الامام مثلا حكم واقعي بالنسبة الى المأموم، فلا أثر لعلمه الاجمالي بحدوث الحدث منه أو من إمامه، لأنّ أحد طرفي علمه لا أثر له و هو علمه بحدث الامام، فإنّ حدث الامام ليس مانعا واقعيا عن الاقتداء به، و إنما المانع الحدث المعلوم له، و هو منتف على الفرض، فالمأموم يرى الامام واجدا للشرط إذ المفروض كفاية الطهارة الظاهرية للامام في صحة صلاة المأموم واقعا، فالحكم الظاهري و إن لم يكن واقعيا بالنسبة الى الامام لفرض كونه ظاهريا بالنسبة اليه، إلّا أنه واقعي بالنسبة الى المأموم، بمعنى أنه يترتب الحكم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست