responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236

الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع.

فلا بد فى هذه الموارد (1) من التزام أحد امور على سبيل منع الخلو (2):

أحدها: كون العلم التفصيلى (3) فى كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم بأن يقال: ان الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران فى الواقع.


التفصيلي، لأنا نقطع بانتقال الجارية منه إمّا بالبيع و إمّا بالهبة، فلا تكون الجارية ملكا لصاحبها الأول، فيظهر من حكمهم برجوع الجارية الى صاحبها عدم حجية العلم المذكور.

(1) التي وقعت في الشرع، و هي بظاهرها توهم عدم حجية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي.

(2) لا على سبيل مانعة الجمع، أي الموارد التي توهم عدم حجية العلم التفصيلي لا تخلو عن أحد هذه التوجيهات، و لا مانع من جريان أكثر من توجيه واحد في هذه الموارد، و لا يخفى أنّ مراد المصنّف من ذكر هذه الامور توجيه ما ذكروه من الموارد التي توهم عدم حجية العلم لا أنها مختاره- (قدس سره)-.

و الحاصل: أنّه بعد عدم جواز مخالفة العلم التفصيلي لا بدّ إمّا من منع صحة ما أفتوا بما ظاهره جواز مخالفة العلم، و إمّا توجيهه على وجه يدفع مخالفة العلم التفصيلي، و المصنّف اختار الثاني.

(3) توضيح هذا الجواب: أنّ المشتبهين لا يجب الاجتناب عنهما واقعا، لأنّ الواجب هو الاجتناب عما علم بوليته تفصيلا، فالمشتبه بوليته ليس موضوعا لوجوب الاجتناب، و كذا المانع من صحة الصلاة هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست