responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 235

رد الثمن الى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورته (1) ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية. و كذا لو اختلفا (2) فى كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم، فان الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلى بدخولها فى ملك المشترى.

و منها: (3) الحكم بأنه لو قال أحدهما: بعتك (4) الجارية بمائة، و قال الآخر: وهبتنى اياها بأنهما يتحالفان و ترد الجارية الى صاحبها، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها.


(1) أي بصيرورة الثمن.

(2) هذا مثال لما اختلف البائع و المشتري في الثمن، كما اذا ادعى البائع أنّ ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير و ادعى المشتري أنّه مائة درهم و انتهى أمرهما الى التحالف، فحكم الفقهاء برجوع الجارية الى صاحبها، و هو مخالف للعلم التفصيلي بأنها انتقلت الى المشتري، إمّا في مقابل عشرة دنانير و إمّا في مقابل مائة درهم.

(3) أي من الموارد التي يتوهم عدم كون العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالى حجة حكم الفقهاء ببطلان العقد و رجوع المال الى مالكه.

(4) هذا مثال لما اختلف المتبايعان في السبب الناقل، بأن ادعى صاحب الجارية كون سبب الناقل هو البيع ليستحق الثمن، و ادعى الطرف الآخر كون السبب الناقل هو الهبة لئلّا يكون عليه شي‌ء بإزاء الجارية، فحكم الفقهاء هنا برجوع الجارية الى صاحبها بعد التحالف، و الحال أنّ هذا الحكم مخالف للعلم‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست