responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234

لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع.

و منها: (1) الحكم بانفساخ العقد المتنازع (2) فى تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه (3) يقضى فيه (4) بالتحالف، كما لو اختلفا فى كون المبيع (5) بالثمن المعين عبدا أو جارية، فان‌


و قيمتها من رابع و يأخذ ثمنهما، فيعلم الشخص المذكور تفصيلا أنّ تمام الثمن لم ينتقل اليه لأنّ بعض المثمن مال المقر في الواقع إمّا الكتاب أو قيمته، فإنّ المقر صادق في أحد إقراريه، فلو صدق في إقراره الأول فقيمة العين له، و لو صدق في إقراره الثاني فالعين له لغرامته القيمة، فيتولّد- من هذا العلم الاجمالي- العلم التفصيلي بعدم انتقال تمام الثمن اليه.

(1) أي من الموارد التي يتوهم عدم كون القطع التفصيلي حجة حكم المشهور بانفساخ العقد و رجوع كل من الثمن و المثمن الى مالكه بعد التحالف.

(2) أي العقد الذي وقع النزاع بين المتبايعين في تعيين ثمنه أو مثمنه بحيث انتهى أمرهما الى التحالف.

(3) متعلق بقوله «المتنازع» أي يكون التنازع على وجه ...

(4) أي في العقد المتنازع فيه، بأن لا يكون لأحدهما بينة و أقدم كلاهما على الحلف، أو كان لكل منهما بينة، ففى هذه الصورة تنتهي القضاوة الى تحالف كل من المتنازعين.

(5) هذا مثال لما اذا اختلفا في المثمن كما اذا ادعى البائع أنّ المبيع بالثمن المعيّن جارية، و ادعى المشتري أنه عبد و انتهى أمرهما الى التحالف، فحكم الفقهاء برجوع الثمن الى المشتري بعد التحالف، و هذا الحكم منهم مخالف للعلم التفصيلي بانتقال الثمن الى البائع، إمّا في مقابل الجارية أو في مقابل العبد.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست