responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 233

ذلك الى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث (1)، فانه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله (2) من مالكه الواقعى اليه (3).

و منها: ما لو أقر بعين لشخص (4) ثم أقر بها للآخر، فانه (5) يغرم للثانى قيمة العين بعد دفعها الى الاول، فانه قد يؤدى ذلك (6) الى اجتماع العين و القيمة عند واحد (7) و يبيعهما (8) بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه،


(1) فاعل لقوله «أخذ» أي أخذ شخص ثالث الدرهم الذي حكم الفقهاء بكونه مشتركا بين المودعين.

(2) أي بعدم انتقال تمام الدرهم.

(3) أي الى هذا الشخص الثالث للعلم التفصيلي بأنّ الدرهم لم يكن مشتركا بينهما، فلم ينتقل نصف الدرهم من مالكه الواقعي اليه، و لا يتم هذا الحكم المخالف لهذا العلم التفصيلي إلّا على مبنى عدم حجية العلم المذكور.

(4) بأن قال: هذا الكتاب لزيد، ثم قال: إنّه لعمرو.

(5) أي المقر يغرم للمقر له الثاني، أي يحكم الحاكم أن يدفع الكتاب الى المقر له الأول، ثم يغرم قيمته الى المقر له الثاني.

(6) أي الحكم بدفعه الكتاب الى الأول، و دفع قيمته الى الثاني.

(7) كما اذا وهب كل منهما الكتاب و غرامته الى ثالث، فيعلم هذا الشخص عدم انتقال أحد هذين اليه إمّا الكتاب أو قيمته للعلم بعدم كون أحد الواهبين مالكا.

(8) أي يبيع هذا الشخص الذي اجتمع كل من العين و قيمتها عنده العين‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست