responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 232

بحيث يعلم صدق أحدهما و كذب الآخر، فان لازم ذلك (1) جواز (2) شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنه (3) يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعى (4).

و منها: حكمهم فيما لو كان لاحد درهم و للآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعى (5)، بأن (6) لصاحب الاثنين واحدا و نصفا و للآخر نصفا، فانه قد يتفق افضاء (7)


(1) أي لازم حكم الحاكم صحة شراء شخص ثالث لنصفين من كل من المدعيين بأن يشتري خالد مثلا نصف الدار من زيد و نصفها الآخر من عمرو.

(2) الجواز هنا بمعناه الوضعي أي الصحة.

(3) أي الشخص الثالث الذي اشترى الدار من المدعيين.

(4) للعلم التفصيلي بعدم كون الدار مشتركة بينهما واقعا، فإن الدار إما ملك لزيد فقط أو لعمرو فقط، فالحكم بجواز الشراء مخالف لهذا العلم التفصيلي، فإن حكمهم بجواز الشراء حتى في هذه الصورة يدلّ على عدم حجية هذا العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي.

(5) كما اذا أودع زيد عند خالد الودعي درهمين و أودع عمرو عنده درهما و امتزج الجميع بحيث لا يعرف أيها لزيد و أيها لعمرو ثم تلف منها درهم، و لا يعلم أن التالف هو درهم عمرو أو من درهمي زيد، فحكم الفقهاء بأن لصاحب الدرهمين درهما من الدرهمين الباقيين و يقسم الدرهم الآخر منهما بالمناصفة بينهما.

(6) هذا مفعول للمصدر المضاف الى فاعله و هو قوله «حكمهم» قد اضيف الى فاعله.

(7) أي قد يتفق تأدية ذلك الحكم من الحاكم.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست