responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 231

لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة.

و منها: حكم بعض بصحة (1) ائتمام أحد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر (2) مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث امامه.

و منها: حكم الحاكم بتنصيف العين التى تداعاها رجلان (3)


يؤدي ارتكاب المشتبهين فيها الى العلم التفصيلي بحرمة وطء الجارية، فيظهر من عدم استثنائه أنّه قائل بالجواز حتى في هذه الصورة، و هو يستلزم القول بعدم حجية العلم المذكور، إذ مع الالتزام بحجيته لا يمكن الالتزام بجواز ارتكابهما على الاطلاق.

(1) أي حكم بعض الفقهاء أنّه يصح أن يقتدي أحد واجدي المني بالآخر.

و توضيحه: أنه اذا كان ثوب مشترك بين شخصين قد يلبسه هذا و قد يلبسه ذاك فوجد فيه منيّ علم إجمالا أنه خرج من أحدهما، فاذا اقتدى أحدهما بالآخر يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إمّا لجنابة نفسه و إمّا لجنابة إمامه، و مع هذا قد عرفت أنّ بعض الفقهاء حكم بصحة الاقتداء، و ليس هذا إلّا لأجل عدم حجية العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي عندهم.

(2) الجار متعلّق بقوله «ائتمام» أي اقتداء أحد واجدي المنيّ بالآخر.

(3) كما اذا ادعى زيد مالكية الدار الفلانية بتمامها، و ادعى عمر و أيضا مالكيتها بتمامها، بحيث يعلم إمّا بكذب زيد و إمّا بكذب عمرو، فإنّ الدار لا تكون إلّا لأحدهما. و مع ذلك كله ذهب بعض الفقهاء الى أنّهما يرجعان الى الحاكم، و هو يحكم بالتنصيف، بأن يكون نصف الدار لزيد و نصف الدار لعمرو.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست