responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 230

بالمشتبهين (1) بالميتة جارية (2)، فانا نعلم تفصيلا بطلان البيع فى تمام الجارية لكون بعض ثمنها (3) ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها (4)، مع أن (5) القائل بجواز الارتكاب‌


و المثال لما أدى الى العلم التفصيلي بالنجاسة هو كما اذا توضّأ بالمشتبهين المذكورين، فإنه يعلم تفصيلا بنجاسة بدنه.

(1) بأن اشتبه المذكّى بالميتة بحيث لا يعلم أن أيّهما ميتة و أيّهما مذكّى.

(2) هذا مثال لما أدى ارتكاب المشتبهين الى العلم التفصيلي بالحرمة الوضعية أي البطلان.

و لا يخفى أنّ الاشتراء بالمشتبهين قد يكون بفعل واحد بأن جعلهما المشتري ثمنا للجارية في بيع واحد، و قد يكون في بيعين بأن اشترى نصف الجارية أولا بأحد المشتبهين ثم اشترى نصفها الآخر بالمشتبه الآخر.

و المثال المذكور يكون مثالا للمقام بناء على الثاني أي اذا تعدد البيع، و أمّا اذا اشترى الجارية بالمشتبهين ببيع واحد فبنفس البيع و الاشتراء تحصل مخالفة تفصيلية.

اللهمّ إلّا أنّ يقال: إنّ البيع في حدّ ذاته لا يعدّ مخالفة، و إنّ المخالفة تحصل بالتصرفات المترتبة على البيع.

(3) أي ثمن الجارية، و الظاهر أنّ البيع لا يكون باطلا بتمامه، فإنّه يكون باطلا بالنسبة الى ما وقع بإزاء الميتة، و أمّا ما وقع في مقابل المذكّى فلا يكون باطلا، نعم أنّ وطئها حرام كما سيجى‌ء، فما ذهب اليه المصنّف غير تام.

(4) أي نعلم بحرمة وطء الجارية، لأنّ المفروض أنّ المشتري مالك لنصف الجارية، و نصفها بقي في ملك البائع، فلا يجوز الوطء إلّا أن يكون الواطئ مالكا لتمام الجارية.

(5) أي القائل بجواز اشتراء الجارية بالمشتبهين لم يستثن هذه الصورة التي‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست