responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229

و منها: حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين فى الشبهة المحصورة دفعة (1) أو تدريجا (2)، فانه (3) قد يؤدى الى العلم التفصيلى بالحرمة (4) أو النجاسة، كما لو اشترى‌


لحكم اللّه الواقعي، لما عرفت من أنّ حكم اللّه إما الوجوب فقط أو الحرمة فقط و ليس بالتخيير.

(1) لا يخفى أنّ ارتكاب كلا طرفي الشبهة قد يكون بفعل واحد كما اذا جمعهما في لقمة واحدة أو جعلهما ثمنا في بيع واحد، فهو على هذا التقدير بنفسه يوجب مخالفة قطعية للعلم التفصيلي و يخرج عن محل الكلام.

و قد يكون بفعلين في زمان واحد، كما اذا لمس بيده اليمنى امرأة و بيده اليسرى امرأة اخرى، و قد يعلم إجمالا بكون إحداهما أجنبية، فيتولّد من هذا العلم الاجمالي علم تفصيلي بلمسه الأجنبية.

(2) بأن اشترى نصف الجارية أولا بأحد المشتبهين، ثم اشترى نصفها الآخر بالمشتبه الآخر.

(3) أي ارتكاب كلا المشتبهين.

(4) و المراد من الحرمة أعم من الحرمة التكليفية و الوضعية أي البطلان كما يظهر ذلك من مثاله في المتن، فإنّه مثال لما يحصل فيه العلم التفصيلي بالبطلان، و لم يذكر مثالا للحرمة التكليفية، و كذا لم يذكر مثالا لما أدى ارتكاب المشتبهين الى العلم التفصيلي بالنجاسة لوضوحهما، و نحن نذكر مثالهما.

أما المثال لما أدى الى العلم التفصيلي بالحرمة التكليفية فكما اذا كان أحد الكأسين- قد أصابه البول، فاذا شرب أحد الكأسين أولا ثم شرب الكأس الآخر ثانيا يحصل له العلم التفصيلي بارتكاب الحرام التكليفي.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست