responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 238

الصحة الواقعية، فيجوز له (1) الائتمام (2) به. و كذا (3) من حل له أخذ الدار، ممن وصل اليه نصفه اذا لم يعلم (4) كذبه فى الدعوى بأن (5) استند الى بينة أو اقرار (6) أو اعتقاد (7) من القرائن، فانه (8) يملك هذا النصف فى الواقع.


الواقعي في حقه على الحكم الظاهري الثابت في حق الامام‌

(1) أي يجوز للآخر الذي هو المأموم.

(2) أي الاقتداء بالامام الذي كانت صلاته صحيحة بحسب الظاهر.

(3) أي أنّ الشخص الثالث- الذي حلّ له أخذ الدار من الشخص الذي وصل اليه نصفها في مسألة حكم الحاكم بالتنصيف- يملك واقعا لهذا النصف الذي ملكه من وصل اليه بحكم الحاكم ظاهرا، و يكون من قبيل أنّ الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ في حق الآخر واقعا.

(4) أي اذا لم يعلم كذب الشخص- الذي وصل اليه نصف الدار بحكم الحاكم- في دعواه بأنّه مالك للدار.

(5) أي أسند من وصل اليه نصف الدار دعواه الى بينة بأن أقام البينة على أنّ الدار ملك له.

(6) بأن أقر مالك الدار السابق بأنّي بعتها له.

(7) أي أسند من وصل اليه نصف الدار دعواه الى القرائن الموجبة للاعتقاد و الاطمئنان بأنه صادق في دعواه.

(8) أي أنّ من حلّ له أخذ الدار يملك بالملكية الواقعية هذا النصف الذي اشتراه ممن وصل اليه نصف الدار، لأنّ النصف المذكور ثبت كونه ملكا لمن وصل إليه ظاهرا بحكم الحاكم.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست