responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19

وقع الخلاف فيها (1).

و تمام الكلام فى كل واحد (2) موكول الى محله، فالكلام يقع فى مقاصد ثلاثة: الاول فى القطع، و الثانى فى الظن، و الثالث فى الاصول العملية المذكورة التى هى المرجع عند الشك.

أما الكلام فى المقصد الاول (3) فنقول:


(1) أي في مجاري الاصول الأربعة، و ما ذكر من الحصر لمجاري الاصول الأربعة ليس أمرا متفقا عليه فإنّ الأخباريين أنكروا إجراء البراءة في الشك في التكليف التحريمي، و بعض الاصوليين ناقشوا في بعض أقسام الاستصحاب كما يجي‌ء تفصيله.

و ناقش سيدنا الاستاذ- دام ظله- في قاعدة الاشتغال، بتقريب أن قاعدة الاشتغال قاعدة محكومة بالنسبة الى دليل الاستصحاب، و لا يوجد مورد لقاعدة الاشتغال ليس موردا للاستصحاب و معه لا يصل المجال إليها.

(2) أي كلّ واحد من مجاري الاصول الأربعة.

(3) و هو القطع.

[المقصد الأول في القطع‌]

التحقيق فى القطع‌

يقع الكلام فيه من جهات ثلاث:

الجهة الاولى: في طريقيته بأنّها ذاتية أو جعلية.

الجهة الثانية: في حجيته بأنّها من لوازمه الذاتية، أو مجعولة ببناء العقلاء، أو بحكم العقل.

الجهة الثالثة: في أنّه هل يمكن للشارع أن يمنع من العمل به أم لا؟

أشار المصنف الى الجهة الثانية بقوله «لا اشكال في وجوب متابعة القطع»،

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست