نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 18
فالاول (1) مجرى الاستصحاب، و الثانى (2) اما أن يكون الشك فيه فى التكليف أو لا. فالاول (3) مجرى أصالة البراءة، و الثانى (4) اما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا. فالاول (5) مجرى قاعدة الاحتياط، و الثانى (6) مجرى قاعدة التخيير.
و ما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة، و قد
التكليف، فلا بدّ من اجرائه البراءة فيه، و الحال أنّه مجرى للاحتياط أيضا لامكانه فيه، و لحصول العلم بتوجه التكليف إليه، فينتقض مجرى كل واحد منهما بالآخر.
و الأحسن أن يقال: إنّ المشكوك إن كان له حالة سابقة فهو مجرى للاستصحاب، و إن لم يكن له حالة سابقة فإمّا أن يكون الشك في التكليف فهو مجرى للبراءة، و إمّا أن يكون الشك في المكلف به، و في هذه الصورة إمّا يمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاحتياط، و إلّا فهو مجرى للتخيير، و لا يرد عليه أيّ اشكال إلّا لزوم التداخل و هو لا يضر، لأنّ بعض هذه الاصول حاكم على بعضها الآخر، و مع وجود الدليل الحاكم لا يصل المجال الى الدليل المحكوم و انما هو مرجع عند فقدان الدليل الحاكم، و التداخل في أمثال المقام لا ضير فيه.
(1) و هو ما لوحظ فيه الحالة السابقة.
(2) و هو ما لا يلاحظ فيه الحالة السابقة.
(3) و هو ما يكون الشك في التكليف.
(4) و هو ما لا يكون الشك في التكليف، بل يكون في المكلف به.
(5) و هو ما أمكن الاحتياط فيه.
(6) و هو ما لا يمكن الاحتياط فيه.
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 18