نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 17
مجرى الاستصحاب، و الثانى (1) مجرى التخيير، و الثالث (2) مجرى أصالة البراءة، و الرابع (3) مجرى قاعدة الاحتياط.
و بعبارة اخرى (4) الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا.
الى الاستصحاب، فانتظر.
(1) و هو ما لا يكون الاحتياط فيه ممكنا كما اذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، فالمرجع فيه هو التخيير.
(2) و هو ما كان الشك في التكليف، كما اذا شك في أنّ شرب التتن حرام أم لا.
(3) و هو ما كان الشك في المكلف به، و كان الاحتياط أمرا ممكنا، كما اذا شك في أنّ الواجب هو صلاة الجمعة أو الظهر.
(4) لما كان التقسيم المذكور قابلا للمناقشة، عدل المصنف- (قدس سره)- عن التقسيم المذكور الى تقسيم آخر ذكره في المتن، و نحن نذكر هنا إيرادا واحدا على التقسيم السابق، و من أراد التفصيل فليرجع الى حاشية المحقق الآشتياني، و هو أنّه لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة، فإنّه بناء على التقسيم المذكور يكون مجرى للتخيير، لأنّه مما لا يمكن الاحتياط فيه و هو- (قدس سره)- ذكر في التقسيم المذكور أنّ ما لا يمكن الاحتياط فيه يرجع فيه الى التخيير، مع أنّ المقام مجرى البراءة لا التخيير. و لهذا و لغيره من الاشكالات عدل المصنف عن هذا التقسيم الى تقسيم آخر.
أضف الى ذلك أن التقسيم الآتي ذكره أوضح من التقسيم المذكور، لأنّ أمره دائر بين النفي و الاثبات، و هو خال عن الاشكال الذي ذكرناه هنا، و إن كان التقسيم الآتي أيضا مخدوشا من جهة اخرى، و هي أنّه لو دار الأمر بين وجوب شيء و حرمة شيء آخر فإنّه على ما ذكره شك في التكليف لكونه شاكا في نوع
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 17