responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 20

لا اشكال فى وجوب (1)


و ظاهر كلامه أن حجيته ذاتية له و وافقه صاحب الكفاية فإنه قال: إنّ حجية القطع من لوازم ذاته تكوينا.

و يظهر من المحقق الاصبهاني‌ [1] أنّها مجعولة ببناء العقلاء حيث قال: إنّها من القضايا المشهورة التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام، و له كلام طويل في بيان أنّ حكم العقل بحجية القطع من الأحكام العقلية الداخلة في القضايا المشهورة، كالحسن و القبح، و عدم كونها من القضايا البرهانية، فلاحظ.

و يمكن أن يناقش في هذا المسلك بأن حجية القطع لو كانت ثابتة ببناء العقلاء للزم أن لا يكون حجة لو فرض لم يكن في العالم إلّا انسان واحد، إذ لو ترك متابعة القطع لم يلزم منه اختلال أبدا، و التالي واضح البطلان، إذ لا شبهة في أنّ القطع حجة حتى في الفرض المذكور، و المقدم مثله، هذا أولا.

و ثانيا: أن الملاك في لزوم المتابعة و الحجية لو كان حفظ النظام فيجوز مخالفته فيما اذا لم يلزم اختلال النظام، فالدليل أخص من المدعى.

و هنا قول ثالث: و هو أنّ حجية القطع مجعولة من ناحية العقل، بمعنى أنّ العقل هو الحاكم بوجوب اتباعه، و الباعث على متابعته.

و فيه: أنّ الحكم و البعث ليس من شئون العقل، بل إنّما هو من وظائف المولى.

فالحق ما ذهب اليه صاحب الكفاية [2]، من أنّ حجية القطع من لوازمه الذاتية التي تترتب عليه قهرا بحيث يلزم من تصور حقيقة القطع حجيته، كتصور الزوجية من تصور الأربع، فكما أنّ لها واقعية يدركها العقل كذلك الحجية.

(1) و المراد من الوجوب هو الوجوب العقلي بمعنى ادراك العقل حسن‌


[1] نهاية الدراية: ص 8.

[2] كفاية الاصول: ص 8.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست