responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168

التحقيق‌

في أنه هل يمكن المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية، كما نسب الى الأخباريين؟ يقع الكلام في موضعين:

الأول: في أنه هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية أم لا؟ و هذا بحث صغروي.

الثاني: في أنه بعد حصوله هل يمكن المنع عنه أم لا؟ و هذا بحث كبروي؟

أما الكلام في الموضع الأول فنقول: إن إدراك العقل الحكم الشرعي يتصور على وجوه:

(الأول) أن يدرك ما هو في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية كدركه حسن إطاعة المولى و قبح مخالفته، و لا إشكال في استقلال العقل به، إلّا أنه خارج عن محل كلامنا لعدم كونه موجبا لحصول القطع بالحكم الشرعي، إذ المفروض أن حكم العقل بحسن الاطاعة في رتبة متأخرة عن القطع بالحكم الشرعي، إذ لو لم يحصل القطع به في رتبة سابقة لم يحكم العقل بحسن إطاعته، و بعد حصول القطع بالحكم من دليله الشرعي لا مجال لحصوله من الدليل العقلي، فلا يكون هذا العقل كاشفا عن الحكم المولوي لكونه لغوا، و لو ورد أمر على وجوب شي‌ء بعد حكم العقل به يحمل على الارشاد، و لذا حمل قوله تعالى‌ «أَطِيعُوا ...»* على الارشاد.

(الثاني) أن يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام بما هو عقل عملي، بأن يدرك الملاك مثلا، فحصول القطع من هذا القسم من المدركات العقلية، و إن كان ممكنا، إلّا أن تحققه في الخارج نادر جدا. و قد أفاد الاستاذ الأعظم على ما في‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست