نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 169
تقريراته بأنّا ما وجدنا له إلّا موردا واحدا و هو إنجاء النفس المحترمة، فإنه يقطع بوجود ملاك قوى فيه بحيث لا يكون حسنه مقابلا بالمزاحم واقعا، و الوجه في كونه نادرا ما عرفت آنفا من أن إدراك العقل لملاكات الأحكام يبتنى على إحاطته بالواقعيات بجميع جهاتها و خصوصياتها، و هو غير مقدور له.
(الثالث) أن يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام بما هو عقل نظري كدركه الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته، و لا إشكال في أنه موجب للقطع بالحكم الشرعي، ضرورة أن العقل اذا أدرك الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته يقطع بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، و نعبّر عنه بالحكم العقلي غير المستقل، هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
و أما الكلام في الموضع الثاني: فتارة يبحث في امكان المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، و اخرى في الأدلة التي ادعى أنها تدلّ على المنع اثباتا.
أما إمكانه فالحق عدمه، لما عرفت من أن حجية القطع و طريقيته ذاتية له بلا فرق بين أسبابه و خصوصياته و موارده، و المنع عنها يرجع الى التناقض و لو في نظر القاطع. و لو فرض ورود رواية دالّة بظاهرها على المنع فلا بدّ من تأويلها أو طرحها.
ذهب المحقق النائيني- (قدس سره)- الى أنه يمكن المنع عن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ثبوتا بتقييد الحكم الواقعي- بمتمم الجعل- بما يحصل القطع به من الكتاب و السنّة، بدعوى: أنه تصرف في المقطوع به لا في القطع كي يشكل بأن الحجية ذاتية للقطع. و رتب مدعاه على مقدمات، لاحظ تفصيل ما ذهب اليه- (قدس سره)- و الجواب الذي أفاده الاستاذ الأعظم عنه [1].