responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 169

الفعل او افعلوه مدة العمر او دائما و هذا يجب فيه ذكر البيان اجمالا كساير ما له ظاهر اذا اريد خلافه و منه ما هو من قبيل الامر المطلق اذا قيد بعد وقت الحاجة فانه يكون نسخا له باعتبار عدم اجزاء غير محلّ القيد ح و كذا اذا نسخ حكمه بالمرة فان هذا لا يجب فيه ذكر البيان اجمالا و لا تفصيلا و اما الثانى فظاهر و لانه يخرجه عن معنى النسخ كما سمعت من السّيد و اما الاوّل فلان الموجب لحمله على الاطلاق و الحكم بانه المراد انّما هو امر يرجع الى الحكمة و هو قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة فعدم القرينة فيه هو المقوم للظهور و هو الموجب له من غير مدخلية للوضع فى نفس الاطلاق كما قررنا و ظاهر ان هذا انما يوجب الحمل على الاطلاق فى حال تحققه فاذا انتفى بتحقق القرينة عمل عليها و ان لم يكن فى وقت ظاهرا فى شئ اريد خلافه و امّا قبل وقت الحاجة فهو محل لاحتمال الاطلاق و التقييد من غير ظهور له فى احدهما وضعا فتدبر جيّدا و ح فالسيّد انما يذكر النسخ فيما له ظاهر لانقسامه الى قسمين و منه يظهر وجه عدم ذكره المطلق و انما نقض به على القائلين بالمنع فى المجمل باعتبار انه فى ذاته و من حيث كونه نسخا لا يستلزم الخطاب بما له ظاهر اريد خلافه بل قد يدخل فى المجمل على اتم الوجوه فيتم النقض به و لو ببعض افراده لتمام الغرض بذلك و يؤيده انه انما مثل بما هو من القسم الثانى على ان التحقيق على ان السّيد قائل بان المنسوخ مط من المجمل و انه لا يكون ظاهرا فى الدّوام اصلا و ذلك انه ذكر ان من الباس من شرط فى النسخ ان لا يكون المنسوخ متضمّنا للفظ التّاييد و لا يخفى ان وجه اشتراطه ان ذلك من القسم الاول و ان كان اللازم عليه اذا كان احتجاجه بذلك ان يستثنى ما لو حصل البيان الاجمالى و قد اعترض عليه السّيد فانا لا نسلم بان لفظة التاييد يقتضى التوقيت فى العرف يعنى به الدّوام و لم يقل انه كك و لكن لا مانع من تاخير البيان فيما له ظاهر فى خصوص النّسخ للاجماع او غيره و انت خبير بانه اذا نفى ظهور هذه اللّفظة فى الدّوام فاى لفظة يسلم فيها الظهور فظهر انه لو فرض ظهور المنسوخ فى الدّوام لم يجز النسخ عنده الا ان ينسلخ ذلك الظهور بالبيان الاجمالى و اما العلامة ره فحيث بنى على ان النسخ مط ظاهر فى الدّوام لزمه اشتراط البيان الاجمالى فى كل مقام‌ قوله و الجواب منع الملازمة اه‌ الاولى فى الجواز منع بطلان‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست