responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 170

اللّازم فانه لا دليل على قبح الخطاب العربى بالزّنجيّة حيث تفرض له فائدة كما لو علم انه تكليف اجمالى فيعزم على الامتثال كك بل قد يحسن و لو لم يعلم وجهه بالمرة كما لو قصد ايهام الغير ان السامع بفهم تلك اللغة لكن لقائل ان يقول انه لا يكون ح خطابا واقعا لانه الكلام الموجه او توجيهه نحو الغير للافهام لكن القبح المدعى هنا ليس مدارها على الخطابية و عدمها كما لا يخفى فتبيّن ان الوجه فى الجواب انا لا نسلم قبح ما فيه فائدة ما و لو كان مجملا من جميع الجهات و ان بعد الفرض‌ قوله ان العلم موضوع لحقيقة اه‌ لعله انما ذكر فى عنوان دليله الوضع حقيقة من باب المثال ما له ظاهر و الا فلا خصوصية للوضع و لا للحقيقة قطعا و وجه التمثيل اذ ما وضع لشئ فهو ظاهر فى ذلك الشئ غالبا و كيف كان فلا يظهر بين الدليل و المدلول و ان كان عنوانه عاما و ذكر العام مثالا فرق و كذا بين العلة و المعلول بل ليس هو الا مصادرة اذ لم يسند فى دعوى قبح الخطاب بما له حقيقة مع ارادة غيرها الى ازيد من ذلك كما انه فى اصل العنوان كك اللّهم الا ان يحمل كلامه على انه اشارة الى حصول الاغراء بالجهل فيكون ذلك هو العلة و القبح كما فعل المص ره‌ قوله قد دل على الشئ بخلاف ما هو به‌ فيه انه لا يخلو المراد من الدّلالة اما ان يكون هذا المعنى الاصطلاحى لها اعنى الافهامى او المعنى المستعمل فى صدر البحث فان كان المراد هو الاول قلنا قد دل به على العموم و لا دليل على بطلان اللازم اعنى كونه قد دل خلاف مراده فان المجاز كلّه كك بل كك الخروج عن الظاهر فى حال الخطاب و لو الى معنى حقيقى ايضا و ح فلا يرد السؤال بان عدم استقرار دلالته الا عند وقت الحاجة ينافى ان دلالة اللّفظ انما تكون بامر يرجع اليه و لا مدخل لخطور وقت الحاجة و لا غيره فيه و ان كان المراد هو الثانى قلنا دل به على الخصوص و لا دليل على بطلان اللازم اعنى كونه دالا بما لا دلالة له فيه حيث يراد من الدّلالة الاولى الثانية و من الثانية الاولى فان كل ظاهر اذا اريد منه خلاف ظاهره و لو فى حال الخطاب كك فانه انما يراد منه خصوص الخلاف لاقترانه بشئ اخر حتى انه انما يعلم ارادة الظاهر بواسطة عدم الاقتران بما ينافيه و حيث انا نقول بجواز تاخير البيان الى وقت الحاجة فلا يمكن حصول دلالة الظّاهر بالمعنى الثانى غالبا و على ما هو ظاهر فيه حتى يحضر ذلك الوقت و ما ذكره‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست