responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 168

التاخير فيما له ظاهر عقلا فيمتنع تخصيصه و اشتراطه فى النسخ ما ذكر بعد تسليمه لا يوجب الالتزام به بعد فرض الدليل القطعى لديه على ما ينافيه بل العجب منه لو الزم به و لم يخالف نفسه فى ذلك ان كان دليل الاشتراط ظنيا كما هو الظّاهر و لو كان قطعيا فالعجب انما هو من الجمع بين الدّعويين مع ان لنا ان نحمل دعوى الاشتراط و الاجماع عليه كما عن السّيد على انها بالنظر الى البيان التفصيلى خاصة و المراد منه ان لا يبين زمن انتهاء الحكم الاول و ان لم يبين الحكم الثّانى و وجه الحمل انه الذى يحصل به النّسخ و به يصدق النّاسخية و المنسوخيّة على النّاسخ و المنسوخ بحيث حصل فى وقت الخطاب لم يحصل شئ من ذلك و اما الاجمالى فلا اثر له مط و ح فيكون المراد ان البيان الاجمالى يجب تقديمه و التفصيلى يجب تاخيره و لا ينافيه نقض السّيد على المانعين من التّاخير فى المجمل بجواز تاخير بيان النّسخ و ان قال بوجوب تقدم بيان الاجمالى بناء على ان المنسوخ ظاهر فى الدّوام لان المقصود النقض عليهم بجواز تاخير بيان بعض فوائد الخطاب عن وقته و ان جاء على شرطه لاشتراكهما فى حصول بعض الفوائد لا جميعها كما يشير اليه قوله فيما نقله المص عنه بعد فاقبلوا فى الخطاب بالمجمل مثل ذلك و قوله بعد قلتم بنظير قولين يجوز تاخير بيان المجمل اه و يشير الى ان المراد من البيان هو التفصيلى قوله فى اوّل ذلك الكلام قد اجمعنا على انه تع يحسن منه تاخير بيان مدة الفعل المامور به و الوقت الذى ينسخ فيه فان يصدق ذلك مع تقدّم البيان الاجمالى و مما يدّل على انه لم يشرط فى النسخ الا تاخير البيان التفصيلى قوله فى باب ما يعرف به تاريخ الناسخ من المنسوخ اقوى ما علم به التاريخ ان يكون فى اللّفظ و انما يصحّ ان يكون فى لفظة النّاسخ دون المنسوخ اذا كان مذكورا على جهة التّفصيل قال و قد يكون على جهة الجملة فى لفظ المنسوخ نحو ان يقولوا افعلوا كذا الى ان انسخه عنكم قال فلو قال الى ان انسخه فى وقت كذا لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ ايجابها فيخرج بذلك من باب النسخ هذا مع لقائل ان يقول ان السيّد انما لم يذكر النّسخ لانه لا يجب عنده ان يكون من حيث كونه نسخا ظاهرا فى الدّوام بحيث يجب اقترانه بما يدل على ارادة خلافه اجمالا و ذلك لان المنسوخ قسمان منه ما يدل لفظه على الدّوام وضعا كقوله دوموا على هذا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست