responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 167

تارة بالضّرورة لا يخفى ان الضرورة لا يتصور تعلّقها بالقصد ابتداء و انما تتعلق بواسطة دلالة الحال كالدليل العقلى المزبور او المقال حيث يفيد ذلك‌ قوله لا خلاف بين اهل العدل اه‌ ينبغى ان يعلم ان وقت الحاجة الذى لا خلاف فى عدم جواز التاخير عنه انما هو ما يخشى فوت الفعل بالتاخير عنه لا مطلق الوقت القابل للاتيان بالفعل؟؟؟ المصلحة فيجوز ان يقول صلوا فى كل يوم و يؤخر بيان معنى الصّلوة الى اخر اليوم فلا يكون التّاخير قرينة على عدم وجوبها فى ذلك اليوم فلو قال جئنى بكذا فى غد أو افعل كذا و كان الامر مشتركا فجاء بالمعنيين او المعانى كان ممتثلا و كان التاخير فى مثل هذا جائز إذ السر في وجوبه انما هو اقتضاء اللّطف ذلك من حيث توقف الوصول الى حصول ذى المصلحة عليه و من هنا يعلم انه لو علم الامر عجزه فى اخر الوقت او وسطه مثلا لزم التقديم و انه لو علم عدم امتثاله لو بين لم يجب اصلا عقلا فت و هذا فى غير ما له ظاهر ظاهر امّا فيه فقد يقال فيه ان فيه اغراء بارادة الظاهر اذله ان ياتى به قبل البيان قلنا له لا عليه و ذلك مشترك بين المقامين و لا دليل على قبح ذلك و لو سلّمنا صدق اسم الاغراء مع فرض الفائدة بالتاخير و لا يتاتى هنا قولهم الامر يقتضى الاجراء كما لا خفاء نعم لو فعل غير الظاهر لاحتمال انه المراد او احد فردى الجمل فوافق ففى الاجزاء وجه هو الوجه كما لو فعلهما و هل يجب بعد ذلك البيان وجهان و الوجه هو الثّانى لما عرفت فى وجه الوجوب فانه ليس المدار فى ذلك على رفع الخطا فى مجرّد فهم الواقع فانه لا دليل على قبحه و لا لقبح الايقاع فيه اولا و لا نقول به كما ستسمع و لا نفرق بين انواع الانشاء و الاخبار لامكان فرض فائدة عقلانية فى الاتيان به على ظاهر فى كل منهما مع ارادة غير الظاهر و ان فصل بعضهم بينهما فخص الجواز بالانشاء مع ان النّسبة الانشائية تتضمن نسبة خبريّة فان قلنا اضرب زيدا يتضمن لنا مريد لضربه و مرجّح له فان كان الايقاع المزبور فى نفسه قبيحا لم يمكن الفرق بين طرقه بل لم يحسن التعف و التجمل مع الفقر واقعا مع ان ضرورة العقل و النقل على رجحانه‌ قوله و العجب بعد هذا اه‌ يمكن ان يقال انما رغب العلامة عن قول السّيد لاوقفية ذلك القول بالقواعد من حيث البناء على ان المنسوخ ظاهر فى الدّوام و قد بنى العلامة و صاحبه و السيّد على امتناع‌

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست