responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 166

الصحة او وصف الكمال و لا ريب ان الاول اولى لقربه الى معنى نفى الذات و ان لم يكن احدهما مجازا عندنا اصلا خلافا لما ظنه المص ره فان الاداة موضوعة بالوضع العام على نمط وضع الحروف كما قرر فيما سبق و لم يشترط فى منفيّها ان يكون ذاتا او صفة نعم اذا قصد المبالغة فنسبة النفى الى غير من هو له مجازا فى الاسناد دون اللفظ و ح فلا حاجة الى ما ذكره بعد اصلا هذا و يمكن ان يقال انه اذ امتنع النفى الذات توجه الى الصّفات و حيث لا تعيين فيقتضى العموم كما فى كل نكرة تذكر بعد النفى فلا نحتاج ح الى ترجيح و ح لا حاجة الى ما ذكره بعد اصلا ثم يقال و ان لم يثبت له حقيقة شرعية كما هو الظاهر و قد مرّ فان قلنا ان التجوز به عن المعنى اللغوي انما هو خصوص الصّحيح او الاعم فالكلام فيه على ما تقدم فت جيّدا و تفهم‌ قوله فان ثبت له حقيقة عرفية اه‌

لا يخفى ان دعوى الحقيقة العرفية فى المنفى فى الامثلة المزبورة او فى غيره شبهة غير مستورة قوله انما هو ترجيح احد المجازات بكثرة التّعارف‌ قد عرفت ما فيه فى ان فى التّرجيح بمطلق كثرة التعارف ما عرفت‌ قوله بان العرف فى مثله مختلف‌ يجب ان يكون المراد فى ان اهل العرف العام يترددون بين المعنيين يحتملونهما احتمالا متساويا و انما يفهم منه نفى الصّحة تارة و نفى الكمال اخرى بحيث يحكم ان المراد بالقرينة و ح فيتعيّن جوابه بمنع ذلك لا بما ذكر من انه لاختلاف المذهب‌ قوله و لو تنزلنا ان تسليم تردّده‌ لا يخفى ان ظاهر التّردد انّما هو احتمال المعنيين على السّواء كما استظهرنا من الخصم و ح فلا معنى لمنع التّسوية بينهما و لو اريد من التّردد مط الاحتمال و ان كان احد المعنيين اظهر فلا معنى للتّنزل اذ هو فرض تسليم ما ليس بمسلّم فان قيل ان معنى قوله انه ظاهر فى نفى الصّحة انه لا يحتمل غيره فظاهر الفساد لا يحتمله هو و لا غيره‌ قوله و لا يمكن اضمار الجميع لان ما يقدر للضّرورة اه‌ فيه نظر قوله و لبعض الناس خلاف فى نفى فعل الضّعيف اه‌ الظاهر ان المراد ان الفعل من حيث نفسه لا يكون مبنيّا لكونه يقع على وجوه و ليس كالقول فى كونه موضوعا لمعنى بعينه و انما يكون مبنيا [1] من ذاته و انما هو من حيث الوضع بل البيان به موقوف فى الابتداء على الفعل كما لا يخفى و الفعل كالقول بعد الوضع فى انه انما يحمل على ما يحمل عليه بدلالة العقل كما مرّ فى مسئلة تعقب الخاص عمومات متعددة قوله‌


[1] بواسطة القول و نحوه و يكون القول ح مبنيا لمبنيته له و هذا الاضعف فيه كما لا يخفى لكن فيه ان القول ايضا لا يكون مبنيا

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : الشيخ محمد طه نجف    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست