responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 557

هذه المادّة و ما بعدها:

(مادّة: 340) العيب الّذي يحدث في المبيع و هو في يد البائع بعد العقد و قبل القبض حكمه حكم العيب الّذي يوجب الردّ 1 .

و (مادّة: 341) إذا ذكر البائع أنّ‌[في‌]المبيع عيب كذا و كذا، و قبل المشتري مع علمه بالعيب، فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب 2 .

و (مادّة: 342) إذا باع مالا على أنّه يري‌ء من كلّ عيب ظهر فيه، فلا يبقى للمشتري خيار عيب 3 .


ق-292.

قارن: المغني 6: 30، القوانين الفقهية لابن جزي 175، البناية في شرح الهداية 7: 139، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 129، حاشية ردّ المحتار 5: 5 و 42.

و هذا هو رأي الحنفية. أمّا المالكية فقالت: إنّ كلّ عيب حدث عند المشتري في مدّة لا حقة معيّنة، فضمانه من البائع لا من المشتري، و يسمّى هذا عندهم بالعهدة.

و ذكر ابن رشد: أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المبيع من ضمان المشتري بعد القبض، إلاّ في العهدة و الجوائح.

راجع: بداية المجتهد 2: 177 و 185، مواهب الجليل 4: 473-474، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 142.

[1] راجع المصادر المتقدّمة في الهامش السابق، و لاحظ روضة الطالبين 3: 177.

[2] انظر: مغني المحتاج 2: 63، تبيين الحقائق 4: 31، الفتاوى الهندية 3: 67، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 119، حاشية ردّ المحتار 5: 5.

[3] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 295، و وردت بتبديل كلمة: (عيب) إلى: (العيب) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 184.

و في المسألة تفصيل، حيث إنّ مذهب الحنفية، و الرواية الثالثة عن مالك، و القول الثاني للشافعية: أنّ البيع بشرط البراءة من كلّ عيب جائز، و يبرأ منه، و لا يردّ بحال. -

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست