هذه المواد لبيان شروط تحقّق خيار العيب، و مع فقد واحدة لا يثبت الخيار.
و هي-مع الاختصار-: كون العيب قبل العقد أو قبل القبض، و جهل المشتري به حين العقد أو قبله، و عدم براءة البائع من العيوب.
أمّا
(مادّة: 343) من اشترى مالا و قبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك.
مثلا: لو اشترى حيوانا بجميع العيوب، و قال: قبلته محطّما مكسّرا أعرج معيبا، فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدّعي بعيب قديم فيه 1 .
و
(مادّة: 344) بعد اطّلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرّف فيه تصرّف الملاّك سقط خياره.
مثلا: لو عرض المبيع للبيع كان رضا بالعيب، فلا يردّه بعد ذلك 2 .
ق-و ذهبت الحنابلة في رواية، و هو القول الثالث للشافعية إلى: أنّه لا يبرأ سواء علم به البائع أم لا.
و القول الأظهر عند الشافعية، و الأصحّ عند المالكية، و الرواية الأخرى عند الحنابلة: أنّ البائع يبرأ من كلّ عيب لا يعلمه دون ما يعلمه، و لا يبرأ في غير الحيوان بحال.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 91، بداية المجتهد 2: 183، المغني 4: 258-259، روضة الطالبين 3: 182-183، القوانين الفقهية لابن جزي 175، شرح فتح القدير 6: 38، حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج 4: 361، الفتاوى الهندية 3: 67، فتح باب العناية 2: 329، حاشية الجمل على شرح المنهج 3: 132-133، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 119، حاشية ردّ المحتار 5: 5 و 42.
[1] وردت المادّة-مع بعض الاختلافات-في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 185.
لاحظ: البناية في شرح الهداية 7: 183، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 2: 262- 263.
[2] نصّ المادّة-على ما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 185، و درر الحكّام 1: 296-هو: -