كبيع الفضولي 1 . حقّ المقام أن يقال: إنّ الموقوف هو: العقد الّذي يتوقّف تأثيره على إجازة غير العاقد؛ إمّا لكونه مالكا، أو لتعلّق حقّ له في أحد العوضين.
و الأوّل كبيع الفضولي، و الثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن و بيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم.
(مادّة: 112) الفضولي هو: من يتصرّف بحقّ الغير بدون إذن شرعي 2 .
لا يخفى قصور هذا التعبير، بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي، و حقّه أن يقال: هو من يتولّى العقد بدون إذن، لا من المالك كالوكيل، و لا من الشارع كالولي.
(مادّة: 113) البيع النافذ هو: الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير 3 .
و هذا تعريف بالأعمّ؛ إذ ليس كلّ بيع لا حقّ فيه للغير يكون نافذا، بل هو:
[2] لاحظ: بدائع الصنائع 6: 569، شرح فتح القدير 5: 455، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 103، حاشية ردّ المحتار 4: 505.
[3] وردت المادّة بلفظ: (البيع النافذ: بيع لا يتعلّق به حقّ الغير، و هو ينقسم إلى لازم و غير لازم) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 67، درر الحكّام 1: 95.
و قارن: البحر الرائق 6: 69، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية ردّ المحتار 4: 501.