أي: من حيث ذاته و تمامية أركانه، و من حيث استجماع شرائطه و عدم موانعه.
(مادّة: 109) البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا.
يعني: يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجية 1 .
و قد تقدّم تفسيره.
(مادّة: 110) البيع الباطل لا يصحّ أصلا 2 .
و هذا واضح بعد معرفة أنّ البطلان فقد الأركان.
(مادّة: 111) البيع الموقوف: بيع يتعلّق به حقّ الغير،
[1] وردت المادّة بزيادة كلمة: (أنّه) بعد كلمة: (يعني) ، و وردت كلمة: (الخارجة) بدل:
(الخارجية) في درر الحكّام 1: 94.
و وردت بلفظ: (البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا، يعني: أنّه يكون منعقدا باعتبار ذاته غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 65- 66.
و راجع: شرح فتح القدير 6: 43، تبيين الحقائق 4: 44، شرح العناية للبابرتي 6: 78، الأشباه و النظائر لابن نجيم 373، فتح باب العناية 2: 332، حاشية ردّ المحتار 4: 508.
[2] وردت المادّة بزيادة لفظة: (ما) بعد كلمة: (الباطل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:
66، درر الحكّام 1: 94.
و قارن: تبيين الحقائق 4: 44، فتح باب العناية 2: 332، شرح منتهى الإرادات 2: 190، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 54، حاشية ردّ المحتار 4: