فالأوّل: هو عقد المالك الجامع للشرائط، و الثاني: هو عقد الفضولي المراعى بالإجازة.
فحقّ القسمة المتجهة أن يقال: البيع إمّا صحيح أو فاسد، و الصحيح إمّا نافذ أو موقوف، فالقسمة ثلاثية لا رباعية، و تعبير (المجلّة) مختلّ حيث جعلت المقسم قسيما.
و عندنا أنّ الفاسد و الباطل سواء؛ إذ المدار على التأثير و عدمه، و هما سواء في عدم التأثير و إن اختلف السبب.
(مادّة: 107) البيع غير المنعقد هو: البيع الباطل 1 .
كأنّهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان، مثل: بيع الصغير، أو المجنون، أو بيع ما ليس بمال، و الفساد على فقد الشروط، كعدم القدرة على التسليم، أو بيع المجهول.
و البطلان و الفساد-عندنا-شيء واحد، كما سبق.
(مادّة: 108) البيع الصحيح هو: الجائز و المشروع ذاتا و وصفا 2 .
[1] قارن: شرح فتح القدير 6: 42، تبيين الحقائق 4: 44، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية ردّ المحتار 4: 501 و 508.
[2] وردت المادّة بلفظ: (البيع الصحيح هو البيع الجائز، و هو البيع المشروع أصلا و وصفا) في درر الحكّام 1: 93.
و وردت بتغيير كلمة: (أصلا) بكلمة (ذاتا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 65.
و لاحظ: روضة الناظر 1: 164، تبيين الحقائق 4: 44، الموافقات 1: 92، البحر الرائق 6:
69 و 70.
و عرّف الزركشي الصحيح: بأنّه ما يترتّب عليه مقصوده. انظر المنثور في القواعد 2: 409.