responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306

كما قد يطلق على معنى رابع، و هو: أثر العقد، فيقال: البيع: انتقال المال بعوض، فيكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب.

أمّا التقييد بالوجه المخصوص-كما في (المجلّة) -فهو مستدرك لا فائدة فيه؛ لأنّه إن أريد به ألفاظ: بعت و شريت و نحوهما من الصيغ الخاصّة فهو أشبه بالدور، و إن أريد به معنى آخر فهو مبهم، و اللازم في التعاريف الإيضاح لا الإبهام.

(مادّة: 106) البيع المنعقد هو: البيع الّذي ينعقد على الوجه المشروع. و ينقسم إلى: صحيح، و فاسد، و نافذ، و موقوف 1 .

لعلّ المراد بالوجه المشروع: الوجه المذكور في المادّة المتقدّمة-يعني:

أنّه مبادلة مال بمال-كي تصحّ القسمة. و لو كان المراد بالمشروع ما هو الصحيح شرعا لم يتجه تقسيمه المزبور، كما هو واضح.

و على كلّ، فالأقسام الأربعة اصطلاح و لا مشاحة في الاصطلاح، و لكن الأقسام الصحيحة للبيع-من حيث النفوذ و عدمه-ثلاثة:

فإنّ البيع إمّا أن يقع صحيحا شرعا صالحا للتأثير، أو يقع باطلا لا أثر له، و الأوّل إمّا أن يكون أثره فعلا فيكون منجّزا، أو يكون تأثيره مراعى بأمر


[1] وردت لفظة: (المذكور) بدل: (المشروع) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 65، درر الحكّام 1: 93.

و قد اختلف ذكر الأقسام، فذكر: أنّ البيع ينقسم إلى: نافذ و موقوف و فاسد و باطل في:

مجمع الأنهر 2: 4، البحر الرائق 6: 70، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية ردّ المحتار 4: 501.

و نقل عن الزيلعي أنّه قسّمه إلى: صحيح و باطل و فاسد و موقوف، كما في منحة الخالق 5:

257.

و لاحظ بدائع الصنائع 6: 533 و 592.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست