responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 310

و أخصر من ذلك هو: المؤثّر من حينه.

(و ينقسم إلى: لازم، و غير لازم) .

(مادّة: 114) و اللازم هو: النافذ العاري عن الخيارات 1 .

قد مرّت الإشارة إلى أنّ العقود-من حيث الجواز و اللزوم-على ثلاثة أنواع 2 :

1-لازمة من الطرفين ذاتا، كالبيع، و الإجارة، و الصلح، و الحوالة، و النكاح، و الصدقة، و غيرها.

و قد يدخلها الفسخ و الجواز لسبب عارض، و لكن هي-بإطلاقها-لازمة.

2-ما يلزم بالنسبة إلى أحد الطرفين، كالرهن بالنسبة إلى الراهن لا المرتهن، و الخلع بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة.

3-العقود الجائزة من الطرفين، كالشركة، و الوكالة، و المضاربة، و الوديعة، و غيرها.

(مادّة: 115) البيع غير اللازم هو: البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات 3 .


[1] وردت المادّة بزيادة لفظة: (البيع) بعد: (هو) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 67، درر الحكّام 1: 95.

و راجع: المنثور في القواعد 2: 398 و 400، الأشباه و النظائر للسيوطي 464، الأشباه و النظائر لابن نجيم 372، البحر الرائق 6: 69.

[2] مرّت الإشارة إلى ذلك في ص 216-217 و 294-295.

[3] لاحظ البحر الرائق 6: 69.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست