responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 258

المستفادة من قوله تعالى: مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 1 .

و يتمسّك بها في موارد كثيرة، مثل: ما لو أودع عندك شخص وديعة، و خشيت عليها من التلف، فنقلتها إلى مكان حريز تأمن عليها فيه، و صرفت على نقلها مالا، فإنك تستحقّ الرجوع به على المالك و إن لم يأذن لك فيه، و لكنّك محسن، و: مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

بل يمكن القول: بأنّ لك حقّ سعيك و عملك؛ لأنّ عمل المسلم محترم إن لم تقصد التبرّع.

و هذا ممّا يساعد عليه العقل و العرف و الاعتبار سيّما في اللقيطة حيوانا أو إنسانا حرّا أو عبدا، فيجوز بل قد يجب على الملتقط أن ينفق عليها خوف الهلاك، و يرجع بها على صاحبها لو وجده بعد ذلك، و من قيمتها إن لم يجده بعد سنة، و لكن بمراجعة حاكم الشرع، و إن كان حرّا فمن عمله أو من بيت المال.

50-قاعدة نفي السبيل 2 .

المستفادة من قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً 3 .

و فرّعوا عليها: عدم جواز بيع العبد المسلم و الأمة من الكافر، و لا تزويجها منه فضلا عن تزويج الحرّة المسلمة 4 .


[1] سورة التوبة 9: 91.

[2] العناوين 2: 350، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهيّة 1: 187.

[3] سورة النساء 4: 141.

[4] الخلاف 3: 188، الغنية 2: 210، المسالك 3: 166، العناوين 2: 351، الجواهر 22:

334.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست