قال ابن السبكي: (أمّا فروع الدين، فقال الشافعي و مالك و أحمد: إنّهم مخاطبون بها.
و خالفت الحنفية، و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني من أصحابنا. و ذهب قوم إلى أنّ النواهي متعلّقة بهم دون الأوامر، و ربّما ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في متعلّق النواهي و إنّما الخلاف في الأوامر. قال والدي رحمه اللّه: و هي طريقة جيّدة. و في المسألة مذهب رابع: أنّ المرتدّ مكلّف دون غيره... و زعم القرافي أنّه مرّ به في بعض الكتب حكاية قوم أنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد دون الجهاد. لامتناع قتالهم أنفسهم) . (الإبهاج 1: 177) .
و للاطّلاع على تفصيل المسألة راجع: المعتمد في أصول الفقه 1: 273-277، أصول السرخسي 1: 73-78، المحرّر في أصول الفقه 1: 52-56، التبصرة 80-84، البرهان في أصول الفقه 1: 17-18، كتاب التلخيص 1: 386-401، المنخول 31-32، ميزان الأصول 1: 304-313، الإحكام للآمدي 1: 124-126، روضة الناظر 1: 145-156، تخريج الفروع على الأصول 98-101، التحصيل من المحصول 1: 321-324، تقريب الوصول 98، منع الموانع 131، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 126-132، نهاية السؤل 1: 369-383، المجموع 3: 5، القواعد للحصني 2: 229، القواعد لابن اللحّام 84 -92، شرح التلويح على التوضيح 1: 402-407، الأشباه و النظائر للسيوطي 430.