responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 259

و ألحق بعضهم به بيع المصحف منه 1 .

51-قاعدة عموم التكليف 2 .

و يعبّرون عنها: بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون


[1] كالفاضل و من تأخّر عنه، كما قاله الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر 22: 338.

و انظر: نهاية الإحكام 2: 456، المسالك 3: 166.

[2] عدّة الأصول 1: 190-191، الغنية 1: 107، المعتبر 2: 490 و 495، تمهيد القواعد 76، الذخيرة للسبزواري 563، الأصول الأصلية لشبّر 264، العوائد 279، العناوين 2:

714.

و قد خالف بعض الخاصّة و العامّة، و قالوا: بعدم تكليف الكفّار بالفروع.

لاحظ: الهداية للمرغيناني 1: 128، اللباب 1: 172، تفسير الصافي 4: 353، الوافي 2:

82، الحدائق 3: 39.

قال ابن السبكي: (أمّا فروع الدين، فقال الشافعي و مالك و أحمد: إنّهم مخاطبون بها.

و خالفت الحنفية، و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني من أصحابنا. و ذهب قوم إلى أنّ النواهي متعلّقة بهم دون الأوامر، و ربّما ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في متعلّق النواهي و إنّما الخلاف في الأوامر. قال والدي رحمه اللّه: و هي طريقة جيّدة. و في المسألة مذهب رابع: أنّ المرتدّ مكلّف دون غيره... و زعم القرافي أنّه مرّ به في بعض الكتب حكاية قوم أنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد دون الجهاد. لامتناع قتالهم أنفسهم) . (الإبهاج 1: 177) .

و للاطّلاع على تفصيل المسألة راجع: المعتمد في أصول الفقه 1: 273-277، أصول السرخسي 1: 73-78، المحرّر في أصول الفقه 1: 52-56، التبصرة 80-84، البرهان في أصول الفقه 1: 17-18، كتاب التلخيص 1: 386-401، المنخول 31-32، ميزان الأصول 1: 304-313، الإحكام للآمدي 1: 124-126، روضة الناظر 1: 145-156، تخريج الفروع على الأصول 98-101، التحصيل من المحصول 1: 321-324، تقريب الوصول 98، منع الموانع 131، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 126-132، نهاية السؤل 1: 369-383، المجموع 3: 5، القواعد للحصني 2: 229، القواعد لابن اللحّام 84 -92، شرح التلويح على التوضيح 1: 402-407، الأشباه و النظائر للسيوطي 430.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست