responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257

و يؤيّد الإجماع الشرعي و العقلائي الحديث النبوي المشهور: «نهى النبي عن الغرر» 1 أو: «نهى النبي عن بيع الغرر» 2 .

إنّما الإشكال و البحث و الجدال في ضابطة الغرر و الجهالة.

و قد اضطربت كلمات الفقهاء و اللغويين في تعريفه و تحديده، و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة يختلف حكمها باختلاف معنى الغرر، و أنّ مجهول الوجود أو الحصول أو العين أو الصفة أو المقدار لا يصحّ بيعه. و سيأتي بيان ذلك في محلّه إن شاء اللّه 3 .

49-قاعدة الإحسان 4 .


ق-510، السرائر 2: 665، كشف الرموز 2: 210، الشرائع 3: 582، الجامع للشرائع 465، إرشاد الأذهان 2: 43، قواعد الأحكام 2: 61، الإيضاح 3: 294، التنقيح الرائع 3: 301-302، المقتصر 269-270، غاية المراد 3: 227-229 (مع العلم بأنّه هنا قال بالاشتراط) ، اللمعة الدمشقيّة 193.

و قال الشيخ محمّد حسن النجفي-تعليقا على المسألة-: (هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في الانتصار و محكي الطبريات الإجماع عليه) . (الجواهر 32: 46) .

و انظر: المغني 8: 428-429، المجموع 16: 8 و 17: 250.

[1] لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ بدون كلمة (بيع) في المجاميع الحديثية.

[2] الغوالي 2: 248، الوسائل آداب التجارة 40: 3 (17: 448) .

و قارن: الموطّأ 2: 664، مسند أحمد 1: 302 و 2: 144، صحيح مسلم 3: 1153، سنن ابن ماجة 2: 739، سنن أبي داود 3: 254، سنن النسائي 7: 262، سنن الدارقطني 3: 15، السنن الكبرى للبيهقي 5: 338.

[3] سيأتي في ص 391-392.

[4] إعلام الموقّعين 3: 333، الرياض 8: 221، العناوين 2: 474، تسهيل المسالك 8، القواعد الفقهيّة 4: 9.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست