[المسقط الثالث] 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1 .
مال المسلم و عمله-كما عرفت 2 -محترم و مقتض للضمان. و لكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك، أو باعك بالبيع الفاسد و سلّطك على المبيع مع علمه بالفساد، فأتلفته، أو تلف من نفسه عندك، سقط الضمان عنك، و لا يستحقّ الثمن و لا الأجرة؛ لأنّ التسليط و الإقدام قد أسقط احترام ماله و عمله، و إذا سقط الاحترام سقط الضمان.
نعم، لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا.
هذه أهم أسباب السقوط بعد الإسقاط و الوفاء و الدفع أو الإبراء، كما أنّ تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك و أشباهه ممّا لا يندرج في عنوان الضمان بالمعنى الّذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص على آخر، و ضمان العهدة يشمل الكلّ و يعمّ الجميع، فتدبّر.
[1] العناوين 2: 488، العروة الوثقى 2: 418، تسهيل المسالك 7 و 11، كتاب الإجارة للأصفهاني 93.