الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع
47-قاعدة السلطنة 1 .
الّتي تستفاد من النبوي: «الناس مسلّطون على أموالهم» 2 ، و يترتّب عليها كثير من الأحكام.
مثلا: للإنسان أن يتصرّف في داره كيف شاء، و يفتح شبابيك في جداره ولو مع الإشراف على جاره، و ليس للجار منعه؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، إلاّ أن يستلزم ذلك الإضرار بالجار، فيرفع؛ لقاعدة: (لا ضرار) الحاكمة على قاعدة السلطنة.
نعم، لو تعارض الضرران رفعت القضية الشخصيّة إلى حاكم الشرع لينظر أي الضررين أخف، فيقضي به، أو يجد منفذا يتخلّص منه إلى الجمع بين الحقّين و ارتكاب أهون الأمرين.
48-قاعدة الجهالة و الغرر 3 .
اتّفق الكلّ على أنّ الجهالة[و الغرر]في العقود اللازمة-كالبيع و الإجارة