responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253

إليك مؤتمن سواء كان بصفة الأمانة المجرّدة، كما لو كان الدفع لمصلحته فقط، كالوديعة الّتي هي استنابة في الحفظ، فقد سقط الضمان قطعا، فلا ضمان بتلفها، إلاّ مع التعدّي و التفريط، و هما-في الحقيقة-إتلاف، و إلاّ فضمان اليد ساقط قطعا، أو كان أمانة مختلطة، كما لو كان الدفع لمصلحة الطرفين، مثل: العين المستأجرة، و مال القراض (المضاربة) و نظائرها، أو كانت متمحّضة للقابض، كالعارية. فحكم الجميع عدم الضمان؛ للائتمان، و ليس على الأمين غير اليمين.

فالضمانات لا تجتمع مع الأمانات أصلا، و لكن بالحدّ الّذي عرفت من الضمان، فتدبّره جيّدا.

[المسقط الثاني‌] 45-الإذن مسقط للضمان 1 .

هذا هو المسقط الثاني، فإنّ الإذن من الشارع أو من المالك و إن لم يكن بصفة الأمانة الخاصّة أو العامّة يسقط الضمان.

كما لو أذن لك في أكل ماله أو عتق عبده عن نفسك أو ركوب دابته و عطبت، ففي كلّ ذلك لا ضمان و إن كان مقتضي الضمان في الجميع قائما، و هو اليد، و لكن الإذن مانع.

و مثله: الإذن الشرعي، و هو الأمانات الشرعية لا المالكية، كاللقطة و مجهول المالك، بل و مال اليتيم عند الولي، و مال الغائب عند الحاكم، و هكذا اليد تقتضي الضمان، و الإذن الشرعي يسقطه، فتدبّر هذا.


[1] العناوين 2: 506، تسهيل المسالك 11.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست