إليك مؤتمن سواء كان بصفة الأمانة المجرّدة، كما لو كان الدفع لمصلحته فقط، كالوديعة الّتي هي استنابة في الحفظ، فقد سقط الضمان قطعا، فلا ضمان بتلفها، إلاّ مع التعدّي و التفريط، و هما-في الحقيقة-إتلاف، و إلاّ فضمان اليد ساقط قطعا، أو كان أمانة مختلطة، كما لو كان الدفع لمصلحة الطرفين، مثل: العين المستأجرة، و مال القراض (المضاربة) و نظائرها، أو كانت متمحّضة للقابض، كالعارية. فحكم الجميع عدم الضمان؛ للائتمان، و ليس على الأمين غير اليمين.
فالضمانات لا تجتمع مع الأمانات أصلا، و لكن بالحدّ الّذي عرفت من الضمان، فتدبّره جيّدا.
[المسقط الثاني] 45-الإذن مسقط للضمان 1 .
هذا هو المسقط الثاني، فإنّ الإذن من الشارع أو من المالك و إن لم يكن بصفة الأمانة الخاصّة أو العامّة يسقط الضمان.
كما لو أذن لك في أكل ماله أو عتق عبده عن نفسك أو ركوب دابته و عطبت، ففي كلّ ذلك لا ضمان و إن كان مقتضي الضمان في الجميع قائما، و هو اليد، و لكن الإذن مانع.
و مثله: الإذن الشرعي، و هو الأمانات الشرعية لا المالكية، كاللقطة و مجهول المالك، بل و مال اليتيم عند الولي، و مال الغائب عند الحاكم، و هكذا اليد تقتضي الضمان، و الإذن الشرعي يسقطه، فتدبّر هذا.