responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 252

مضمون، ففاسده أيضا مضمون بمثله أو قيمته.

و الهبة و أمثالها من عقود الارتفاق و المجّان صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.

فلو قبضت عينا بالهبة الفاسدة لا تضمنها؛ لأنّ صحيحها غير مضمون، ففاسدها غير مضمون.

و مثلها: الوقوف، و الصدقات، و أضرابها.

و لكن التحقيق: أنّ سبب الضمان في البيع الفاسد و نظائره هو قاعدة اليد، و سبب عدم الضمان في الهبة و أخواتها هو التسليط المجّاني المسقط لضمان اليد، كما سيأتي قريبا 1 .

و البحث المستوعب في هذه القاعدة موكول إلى محلّه.

و حيث عرفت أشهر أسباب الضمانات و أشيعها، فاعلم أنّ للضمانات مسقطات أهمّها و أقومها الأمانات.

[المسقط الأوّل‌] 44-الائتمان مسقط للضمان 2 .

وضع اليد على مال الغير يقتضي الضمان حسبما عرفت. و لكن إذا دفعه


[1] سيأتي في ص 254.

[2] القواعد و الفوائد 1: 341، الأقطاب الفقهيّة 126، الحدائق 1: 146، العناوين 2: 482، تسهيل المسالك 14، بحوث فقهيّة 31 و 32، القواعد الفقهيّة 2: 9. و انظر الفوائد الزينية 127.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست