responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 251

فمن عمل عملا لمصلحتك مع الإذن من حاكم الشرع أو مطلقا، أو أمرته بأن يعمل لك عملا، فقام به، فليس معناه أنّه عمله مجانا، بل عليك أجرة المثل له؛ لأنّ عمل المسلم محترم، إلاّ إذا قصد التبرّع، أو صرّح بذلك.

فلو اختلفا في صورة عدم التصريح، فالقول قوله؛ لأنّه أعرف بقصده، و لا يعلم إلاّ من قبله.

[السبب الخامس‌] 43-ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 1 .

من أسباب ضمان مال الغير قبضه بعقد معاوضة فاسدة.

و عقود المعاوضات كلّها ضمانية. فالبيع-مثلا-صحيحه مضمون بالثمن المسمّى، ففاسده مضمون أيضا، و لكن بالمثل أو القيمة.

فلو قبض المشتري المبيع بالبيع الفاسد، و تلف في يده-مع جهل البائع بالفساد-كان مضمونا عليه-أي: على المشتري-لأنّ البيع صحيحه


[1] الإيضاح 4: 347، جامع المقاصد 6: 324، الأقطاب الفقهيّة 118، الروضة 3: 264- 265، العناوين 2: 458 و 490، بلغة الفقيه 1: 67 و 116، تسهيل المسالك 11، القواعد الفقهيّة 2: 103.

و وصفت هذه القاعدة بالمشهورة في الرياض 8: 254.

و لاحظ: المبسوط للسرخسي 4: 176 و 183 و 7: 12 و 11: 75 و 24: 56، المنتقى 4:

183، البيان و التحصيل 8: 428، الأشباه و النظائر للسبكي 1: 307، المنثور في القواعد 3:

8-9، القواعد لابن رجب 97، القواعد للحصني 2: 225، المبدع 4: 157 و 5: 17، كشّاف القناع 3: 351 و 512، الأشباه و النظائر للسيوطي 474.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست