مخصوص بالأعيان المالية، و جميع الأعيان المالية يصحّ هبتها.
فالقاعدة الأولى موجبة كلّية مطّردة، و لكن عكسها غير مطّرد، فإنّ المنافع لا يصحّ بيعها، و لكن تصحّ هبتها، و لو صحّ بيعها لم يكن فرق بين البيع و الإجارة.
كما أنّ كلّية الأولى قد تشكل في مثل السلم، فإنّ الكلّي الموصوف يصحّ بيعه، و لا يصحّ هبته.
14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1 .
الظاهر أنّ هذه القاعدة صحيحة مطّردة في عكسها و طردها، فإنّ متعلّق الإجارة و العارية و إن كان هو العين، و لكن باعتبار المنافع، فكلّ عين يصحّ إجارتها لمنافعها صحت إعارتها لذلك، و كذا العكس.
نعم، قد يشكل في العين الموقوفة؛ ضرورة أنّه يصحّ إجارتها و لا تصحّ إعارتها.
و يندفع:
أولا : بمنع عدم صحّة إعارتها، فإنّ للمرتزقة أن يعيروها لمن شاؤوا، كما أنّ لهم أن يهبوا منافعها لمن أرادوا.
و ثانيا : لو سلّم عدم الجواز، فهذا أمر عرضي، و القاعدة تنظر إلى الأشياء بعناوينها الأوّلية، لا الّتي تلحقها ثانيا و بالعرض، فليتدبّر.