responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223

مخصوص بالأعيان المالية، و جميع الأعيان المالية يصحّ هبتها.

فالقاعدة الأولى موجبة كلّية مطّردة، و لكن عكسها غير مطّرد، فإنّ المنافع لا يصحّ بيعها، و لكن تصحّ هبتها، و لو صحّ بيعها لم يكن فرق بين البيع و الإجارة.

كما أنّ كلّية الأولى قد تشكل في مثل السلم، فإنّ الكلّي الموصوف يصحّ بيعه، و لا يصحّ هبته.

14-كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته، و ما لا يصحّ لا يصحّ 1 .

الظاهر أنّ هذه القاعدة صحيحة مطّردة في عكسها و طردها، فإنّ متعلّق الإجارة و العارية و إن كان هو العين، و لكن باعتبار المنافع، فكلّ عين يصحّ إجارتها لمنافعها صحت إعارتها لذلك، و كذا العكس.

نعم، قد يشكل في العين الموقوفة؛ ضرورة أنّه يصحّ إجارتها و لا تصحّ إعارتها.

و يندفع:

أولا : بمنع عدم صحّة إعارتها، فإنّ للمرتزقة أن يعيروها لمن شاؤوا، كما أنّ لهم أن يهبوا منافعها لمن أرادوا.

و ثانيا : لو سلّم عدم الجواز، فهذا أمر عرضي، و القاعدة تنظر إلى الأشياء بعناوينها الأوّلية، لا الّتي تلحقها ثانيا و بالعرض، فليتدبّر.


[1] الخلاف 3: 485، مجمع الفائدة 10: 67، مفتاح الكرامة 15: 22-23، الجواهر 27:

213 و 214، تسهيل المسالك 11، القواعد الفقهيّة 5: 278-289.

و قارن: المغني 6: 3، المجموع 15: 5، البحر الزخّار 5: 29.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست