و راجع: الأم 3: 165، المغني 4: 374، المجموع 13: 179، القواعد للحصني 4: 157، الأشباه و النظائر للسيوطي 707، الأشباه و النظائر لابن نجيم 322.
[2] نقل السيّد العاملي الإجماع عن المسالك في مفتاح الكرامة 11: 134. و لاحظ: المسالك 4: 21، الجواهر 25: 119.
[3] نسبه الشيخ محمّد حسن للمشهور، بل ذكر: أنّه لا خلاف في ذلك في الجواهر 25: 116.
[4] نقل هذا القول عن المفيد و الطوسي في أحد قوليه و بني الجنيد و حمزة و البرّاج و الطبرسي و غيرهم في الجواهر 25: 99.
و انظر: الكافي في الفقه 334، المقنعة 622، النهاية 431، المراسم 192، المهذّب 2: 46 و 47، الوسيلة 265، مجمع البيان 2: 224، مفاتيح الشرائع 3: 136، الرياض 9: 189.
[5] نقل الشيخ محمّد حسن هذا القول عن الطوسي في قوله الآخر و ابن إدريس و العلاّمة الحلّي و ولده و الكركي و الشهيد الثاني و غيرهم في الجواهر 25: 99.
و انظر: الخلاف 3: 223، السرائر 2: 417، المختلف 5: 418، الإيضاح 2: 25، المقتصر 190، جامع المقاصد 5: 93-94، الروضة 4: 56-57، مجمع الفائدة 9: 136.
و لاحظ تفصيل المسألة في مفتاح الكرامة 11: 241-247.