هذه المادّة هي قاعدة الإتلاف الّتي يعبّر عنها فقهاؤنا بأنّ: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 1 .
و تفترق هذه عن قاعدة اليد المشهورة بأنّ هذه ناظرة إلى التلف تحت اليد، و تلك إلى الإتلاف و إن لم يكن تحت اليد، فبينهما عموم من وجه يجتمعان و يفترقان.
و الإتلاف و التلف يوجبان الضمان في الجملة و إن لم يكونا عن عمد، و لكن بنحو الاقتضاء.
و هذه القاعدة تستفاد من جملة من الأخبار 2 . و الأمثلة كثيرة لا تخفى.
و لا يشترط في الإتلاف العمد.
نعم، يشترط ذلك في التسبيب. فالمسبّب للتلف إن كان متعمّدا ضمن بلا إشكال، و إلاّ فإن أسند الفعل إليه عرفا كان ضامنا، و إلاّ فلا.
أمّا التعدّي-أي: عدم الإذن الشرعي أو المالكي-فهو شرط في جميع أسباب الضمان.
و إلى قضية التسبيب أشارت:
(مادّة: 93) المتسبّب لا يضمن إلاّ مع العمد 3 .
[1] لاحظ: العناوين 2: 434، القواعد الفقهيّة 2: 251 و ما بعدها.
[2] كصحيحة أبي ولاّد و صحيحة زرارة و موثّقة سماعة و صحيحة الحلبي. لاحظ الوسائل الإجارة 17: 1، الغصب 7: 1، موجبات الضمان 8: 1 و 3 و 9: 1 (19: 119 و 25: 390 و 29: 241 و 243) .
[3] وردت المادّة بلفظ: (المتسبّب لا يضمن إلاّ بالتعمّد) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: -