responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 204

(مادّة: 94) جناية العجماء جبار 1 .

هذه المادّة-على الظاهر-مضمون حديث أو نصّه، و في بعض كتب الحديث: «جرح العجماء جبار» 2 . و المعنى واحد.

و العجماء هي: البهائم 3 لكن إذا كانت البهيمة مملوكة، و أهملها صاحبها حتّى دخلت دار قوم أو زرع آخرين، فأتلفته، فإنّه ضامن؛ لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر.

و هذا من موارد ضمان السبب و إن لم يكن متعمّدا؛ لأنّ التلف كان من فعله و يسند إليه، و الدابّة كالآلة.

و من هنا يظهر عدم صحّة الإطلاق في المادّة السابقة، و هي: أنّ المتسبّب لا يضمن إلاّ مع التعمّد.

نعم، لو أنّ شخصين ربط كلّ منهما دابّته إلى جنب دابّة الآخر في فلاة أو


ق-60، درر الحكّام 1: 83.

و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 317، مجمع الضمانات 146 و 165، مجامع الحقائق 371.

[1] راجع: بدائع الصنائع 8: 249، مجامع الحقائق 368، الفرائد البهية 53، تسهيل المسالك 17.

[2] صحيح مسلم 3: 1334 و 1335، سنن الترمذي 3: 661، كنز العمّال 15: 15 و 16 و 17، بأدنى تفاوت.

و ورد بلفظ: «العجماء جبار» في الوسائل موجبات الضمان 32: 2 و 4 و 5 (29: 271 و 272) .

و الجبار لغة: الهدر. (لسان العرب 2: 168، المصباح المنير 89) .

[3] لسان العرب 9: 70.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست