هذه المادّة-على الظاهر-مضمون حديث أو نصّه، و في بعض كتب الحديث: «جرح العجماء جبار» 2 . و المعنى واحد.
و العجماء هي: البهائم 3 لكن إذا كانت البهيمة مملوكة، و أهملها صاحبها حتّى دخلت دار قوم أو زرع آخرين، فأتلفته، فإنّه ضامن؛ لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر.
و هذا من موارد ضمان السبب و إن لم يكن متعمّدا؛ لأنّ التلف كان من فعله و يسند إليه، و الدابّة كالآلة.
و من هنا يظهر عدم صحّة الإطلاق في المادّة السابقة، و هي: أنّ المتسبّب لا يضمن إلاّ مع التعمّد.
نعم، لو أنّ شخصين ربط كلّ منهما دابّته إلى جنب دابّة الآخر في فلاة أو
ق-60، درر الحكّام 1: 83.
و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 317، مجمع الضمانات 146 و 165، مجامع الحقائق 371.