و سكوتها رضاها 1 فقد اعتبر الشارع سكوتها رضا بقرينة أنّ الغالب أنّ الحياء يمنعها من التصريح بالقبول، فيكون السكوت قبولا.
و مثله: ما لو سكن رجل في دار غيره، و قال له صاحب الدار: أريد بدل سكناك عن كلّ شهر دينارا، فسكت، فإنّه يلزم بالدينار لو استوفى المنفعة شهرا، و هكذا نظائرها.
و منه: ما لو باع المرتهن العين المرهونة بحضور الراهن، فإنّه يعدّ إجازة خلافا لبعض الشرّاح 2 .
(مادّة: 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 3 .
هذه العبارة لا تخلو من تعقيد.
و لعلّ المراد: أنّ الأمور الخفية الّتي يعسر الاطّلاع عليها غالبا يكتفى في الحكم بها بآثارها الظاهرة و لوازمها الحاصلة.
مثلا: لو تزوّج رجل، فأولدت امرأته ولدا لستة أشهر، نحكم بأنّه دخل بها، و أنّ الولد ولده؛ فإنّ الدخول بها لمّا كان أمرا خفيا استدللنا بلازمه، و هو كون الولد على فراشه.
و إذا وجدنا رجلا عاريا إلاّ من الساتر في الشتاء القارص استدللنا منه أنّه
[1] صحيح مسلم 2: 1036-1037، الوسائل عقد النكاح و أولياء العقد 3: 3 و 10، 5: 1-3 (20: 268 و 271 و 274 و 275) .
[2] شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 47 و فيه: أنّ البائع هو الراهن لا المرتهن.
[3] أصول السرخسي 1: 140، الأشباه و النظائر للسيوطي 2: 188، شرح التلويح على التوضيح 2: 293-294، القواعد للحصني 3: 234، المختصر من قواعد العلائي و كلام الإسنوي 1: 83، مجامع الحقائق 368. و لاحظ القواعد و الفوائد 1: 278.