responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 180

فقير لا ثياب عنده و لا مال.

و الحاصل: قد نستكشف الأمور الخفية من الأمارات الظاهرية، و لكنّها لا تفيد القطع و اليقين، و إنّما تكون أمارة ظنّية غالبية.

(مادّة: 69) الكتاب كالخطاب 1 .

لا عبرة عندنا-معشر الإماميّة-و لا نعقد العقود و المعاملات إلاّ بالألفاظ أو إشارة الأخرس 2 .

فلو وجدنا كتاب زيد الّذي نعلم بأنّه خطّه و توقيعه بأنّه قد باع داره، لا نحكم بالبيع حتّى يعترف هو، أو تقوم البيّنة، أو يحصل لنا اليقين بأنّه قد أوقع صيغة البيع لفظا.

خلافا لما يظهر من بقية المذاهب الّتي تعتبر الكتابة كاللفظ 3 .

أمّا عندنا، فلو كتب: إنّي بعت، و كتب الآخر: إنّي قبلت، لم يكن عندنا بيعا عقديا، فإن تعاطيا كان معاطاة، و إلاّ فلا شي‌ء.

(مادّة: 70) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 4 .


[1] الأشباه و النظائر للسيوطي 509 و 512، الأشباه و النظائر لابن نجيم 374.

[2] الشرائع 4: 885، العناوين 2: 132.

و في تمهيد القواعد: (لكن في الوكالة قول للعلاّمة بوقوعها بالكتابة... و للشيخ قول بوقوع الطلاق خاصّة بالكتابة إذا نوى بها الطلاق و كان غائبا) .

انظر: النهاية 511، التذكرة 2: 114، تمهيد القواعد 332-333.

[3] لاحظ: بدائع الصنائع 6: 540، المجموع 9: 162 و 167.

[4] ورد لفظ: (الإشارات) بدل: (الإشارة) في درر الحكّام 1: 62.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست